1. يجب إخطار الأمين والمدين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بأي طلب يقدم من الدائنين أصحاب الديون المضمونة وفقاً للمادة (213) من هذا القانون خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز للوحدة أو الأمين أو المدين أن يعترض على طلب الدائن لدى محكمة الإفلاس، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم، وذلك في أي من الأحوال الآتية: أ. إذا كان من شأن قبول الطلب إعاقة المدين عن ممارسة نشاطه على نحو مجدٍ. ب. إذا كان من شأن قبول الطلب أن يحول دون تقديم مقترح بالتسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة يمكن قبولها من الدائنين أو يجعل من التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة غير مجدية. ج. إذا كان من شأن قبول الطلب أن يلحق بالمدين والدائنين ضرراً يفوق الضرر الذي قد يلحق بالدائن في حال رفض طلبه. 2. تصدر محكمة الإفلاس قرارها في الاعتراض المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46