قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 213 — المادة (213) التنفيذ على الأموال الضامنة

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

يجوز للدائنين أصحاب الديون المضمونة بعد الحصول على إذن محكمة الإفلاس، اتخاذ إجراءات التنفيذ على الأموال الضامنة لديونهم أو ممارسة حقوقهم المنصوص عليها بالعقد، ويجوز أن يتم البيع في هذه الحالة من خلال الأمين ودون حاجة لإتباع إجراءات التنفيذ.

WAWhatsAppTGTelegram