قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 212 — المادة (212) استرداد الأصول

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

1. يجوز لمالك الأصول التي في حيازة المدين بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، استرداد تلك الأصول إذا أثبت أنه سيلحق به ضرر جسيم جراء عدم استردادها بما لا يتناسب مع الضرر الذي يلحق بالمدين والدائنين الآخرين نتيجة فقدانها. 2. يتحقق الضرر الجسيم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: ‌ أ. إذا كان من المتوقع انخفاض قيمة الأصول انخفاضاً جوهرياً. ‌ ب. إذا كانت الأصول غير ضرورية لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بيع أموال المدين المفلس كنشاط قائم ويزاول.

WAWhatsAppTGTelegram