1. يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المدين لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً في أموال المدين ولم تكن قيمتها قد دفعت عند صدور قرار افتتاح الإجراءات. 2. لا يجوز الاسترداد إذا وجدت الأوراق المبينة في البند (1) من هذه المادة، في حساب جار بين طالب الاسترداد والمدين. 3. يجب استرداد الأوراق المالية المودعة لدى المدين باعتباره مالكاً مسجلاً وفقاً لقواعد الجهة الرقابية المعنية بذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46