قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 265 — المادة (265) الحكم في الاستئناف

الباب السادس: التظلمات والاستئناف · الفصل الثاني: الاستئناف

1. تحيل إدارة الإفلاس ملف الطعن وما تسلمته من مذكرات إلى محكمة الاستئناف خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (2) من المادة (264) من هذا القانون، على أن ترفق به مذكرة برأيها فيه، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات أو الحكم أو القرار المطعون عليه، ما لم تقرر محكمة الاستئناف غير ذلك. 2. يكون حكم محكمة الاستئناف في الطعن باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، ومع ذلك يجوز الرجوع عن هذا الحكم أمام المحكمة التي أصدرته وفقاً للقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية. 3. تنفذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بغير إعلان، ولا يجوز الإشكال فيها.

WAWhatsAppTGTelegram