قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 264 — المادة (264) إجراءات تقديم الاستئناف

الباب السادس: التظلمات والاستئناف · الفصل الثاني: الاستئناف

1. يقدم الطعن إلى إدارة الإفلاس التي تتولى قيده بمحكمة الاستئناف، وتُحدد المحكمة جلسة لنظره خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه، وتكون العبرة بتقديم الطعن في الميعاد هو بتاريخ تقديمه لإدارة الإفلاس. 2. تقوم إدارة الإفلاس بإخطار الخصوم بالطعن وإخطار الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، وكذلك الأمين والمراقب إن لم يكونوا مختصمين، وكل من ترى محكمة الإفلاس إخطاره، وذلك خلال موعد أقصاه (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن. 3. على الوحدة والأمين والمراقب أن يقدم كل منهم لإدارة الإفلاس مذكرة برأيه في الطعن خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهما، ولكل ذي مصلحة أن يتقدم لإدارة الإفلاس خلال المدة المشار إليها بمذكرة بدفاعه أو برأيه.

WAWhatsAppTGTelegram