قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 240 — المادة (240) موافقة أغلبية الشركاء لتقديم طلب افتتاح الإجراءات

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الثاني: الشركات

1. لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أو لغيرهم أن يتقدم بطلب بافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من أغلبية الشركاء في شركة التضامن وأغلبية الشركاء المتضامنين في شركة التوصية، ومن الشريك المالك في شركة الشخص الواحد ومن الجمعية العمومية بموجب قرار خاص في الشركات الأخرى، ويكتفي بموافقة الأمين بالنسبة للصلح. 2. يجب أن يشتمل الطلب على أسماء الشركاء المتضامنين وقت تقديم الطلب والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن السداد، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ خروجه من الشركة في السجل التجاري.

WAWhatsAppTGTelegram