قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 231 — المادة (231) استرداد البضائع أو الحصص أو العقارات من أموال المدين

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

1. إذا تم فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بالنسبة لمديونية المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع أو الحصص أو العقارات من أموال المدين إذا وجدت عيناً. 2. يجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور قرار بافتتاح الإجراءات، بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور القرار المذكور. 3. تقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً لذات الضوابط والإجراءات الواردة في المادة (228) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram