قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 232 — المادة (232) حبس الأموال أو استرداد حيازة ما تخلى عن حيازته

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

1. إذا صدر القرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بالنسبة للمشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت البضائع لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، أو كان البائع لم ينقل الحصص أو العقارات لاسم المشتري، جاز للبائع حبس الأموال المشار إليها أو استرداد حيازة ما تخلى عن حيازته منها لغرض تسليمها للمشتري وفسخ عقد البيع. 2. لا يجوز استرداد البضائع إذا فقدت ذاتيتها أو تصرف فيها المدين قبل وصولها بغير تدليس بموجب سند الملكية أو وثيقة الشحن. 3. في جميع الأحوال يجوز للأمين أو المدين، بعد استئذان محكمة الإفلاس أن يطلب تنفيذ عقد البيع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب الأمين ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في إجراءات إشهار الإفلاس.

WAWhatsAppTGTelegram