قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 284 — المادة (284) الحرمان من إدارة أو مزاولة النشاط التجاري

الباب السابع · الفصل الأول: الجرائم والعقوبات ورد الاعتبار

للمحكمة عند الإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (278، 279، 280) من هذا القانون، أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من إدارة أي شركة أو مزاولة أي نشاط تجاري، وذلك لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة، ويتم قيد اسم المحكوم عليه والعقوبة الصادرة عليه في السجل التجاري أو المهني حسب الأحوال، وإن كان مقيداً يتم التأشير بالعقوبة الصادرة عليه.

WAWhatsAppTGTelegram