قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 220 — المادة (220) استيفاء الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

1. إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزء من الدين، ثم صدر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لباقي الملتزمين أو أحدهم، فلا يجوز للدائن أن يشترك في الإجراءات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم الذي لم يصدر بشأن التزامه قرار افتتاح إجراءات بهذا الدين الباقي. 2. يجوز لهذا الملتزم أن يشترك في الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون بما وفاه عن المدين الصادر بشأنه قرار افتتاح الإجراءات.

WAWhatsAppTGTelegram