1. إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزء من الدين، ثم صدر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لباقي الملتزمين أو أحدهم، فلا يجوز للدائن أن يشترك في الإجراءات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم الذي لم يصدر بشأن التزامه قرار افتتاح إجراءات بهذا الدين الباقي. 2. يجوز لهذا الملتزم أن يشترك في الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون بما وفاه عن المدين الصادر بشأنه قرار افتتاح الإجراءات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46