1. يستمر أثر وقف الإجراءات الجزائية المشار إليه في المادة (281) من هذا القانون إلى حين قيام محكمة الإفلاس بالبت في مقترح التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة بالتصديق عليه أو رفض التصديق وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. في حال تصديق محكمة الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، فإن ذلك يؤدي إلى تمديد وقف الإجراءات الجزائية التي تمت مباشرتها حتى الانتهاء من تنفيذ المقترح أو الخطة. 3. إذا حصل المدين على قرار بانتهاء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، تصدر النيابة العامة قراراً بحفظ التحقيق، وتصدر المحكمة الجزائية حكماً بانقضاء الدعوى الجزائية، وإذا كان قد صدر حكم بات في الدعوى الجزائية يوقف تنفيذه. 4. ينتهي وقف الإجراءات الجزائية بمجرد صدور قرار أو حكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو بطلانها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46