قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 236 — المادة (236) استرداد الأشياء

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

1. لكل شخص أن يسترد من أموال المدين ما يثبت ملكيته له من أشياء، فإذا رفض المدين أو الأمين بحسب الأحوال الرد، وجب عرض النزاع على محكمة الإفلاس. 2. في جميع الأحوال التي يقدم فيها طلب الاسترداد بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، لا يجوز أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس.

WAWhatsAppTGTelegram