1. لكل شخص أن يسترد من أموال المدين ما يثبت ملكيته له من أشياء، فإذا رفض المدين أو الأمين بحسب الأحوال الرد، وجب عرض النزاع على محكمة الإفلاس. 2. في جميع الأحوال التي يقدم فيها طلب الاسترداد بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، لا يجوز أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46