يجوز لمحكمة الإفلاس رفض الإذن بالبيع، سواء كانت المديونية خاضعة لإجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، بناءً على اعتراض يقدم إليها من المدين أو الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، خلال المواعيد المحددة في المادة (214) من هذا القانون إذا أثبت مقدم الاعتراض أن مصلحة الدائنين تقتضي أن تباع كل أموال المدين أو بعضها بما فيها الأموال الضامنة للدائنين على أساس "نشاط قائم ويزاول".
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46