قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 216 — المادة (216) رفض الإذن بالبيع

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

يجوز لمحكمة الإفلاس رفض الإذن بالبيع، سواء كانت المديونية خاضعة لإجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، بناءً على اعتراض يقدم إليها من المدين أو الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، خلال المواعيد المحددة في المادة (214) من هذا القانون إذا أثبت مقدم الاعتراض أن مصلحة الدائنين تقتضي أن تباع كل أموال المدين أو بعضها بما فيها الأموال الضامنة للدائنين على أساس "نشاط قائم ويزاول".

WAWhatsAppTGTelegram