1. لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير إلا بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة، أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها، بشرط أن يكون قد أوفى بجميع ديونه من أصل وفوائد ومصروفات، أو اتفق على صلح بشأنها مع الدائنين ونفذ شروط الصلح. 2. إذا لم يكن المفلس قد أوفى بديونه فلا يجوز رد اعتباره إلا بعد انقضاء (10) عشر سنوات على تنفيذ العقوبة أو على العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة، أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46