يُعتبر مفلساً بالتدليس، ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين صدر حكم نهائي بإشهار إفلاسه، وثبت ارتكابه بعد توقفه عن السداد أحد الأفعال الآتية: 1. إخفاء دفاتره كلها أو بعضها أو إتلافها أو تغييرها بقصد الإضرار بدائنيه. 2. التصرف في أمواله بعد توقفه عن السداد أو بعد أن أصبح في حالة عجز في المركز المالي، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين. 3. إخفاء جزء من ماله بقصد الإضرار بدائنيه. 4. الإقرار بديون غير واجبة عليه أو القيام بتخفيض أمواله وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات. 5. الحصول على تصديق على شروط الصلح بطريق التدليس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46