قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 130 — المادة (130) وفاة المدين أثناء مرحلة جرد الأموال

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الثاني: آثار صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس

1. إذا صدر قرار افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفى المدين بعد صدور القرار المشار إليه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فوراً أو الاستمرار في تحريرها بالآلية المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون، وذلك بحضور ورثة المدين أو بعد إخطارهم بالحضور. 2. في حالة وفاة المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس وإتمام قائمة الجرد، يقوم ورثته مقامه في إجراءات إشهار الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، وإلا اختارت محكمة الإفلاس من ينوب عنهم وفقاً لنص المادة (21) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram