قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 141 — المادة (141) إنهاء عقد إيجار العقار

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الرابع: العقود

استثناءً من أحكام المادة (140) من هذا القانون، يجوز للأمين خلال (60) ستون يوماً من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، أن يقرر إنهاء عقد إيجار العقار الذي يزاول فيه المدين تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، وعلى الأمين في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.

WAWhatsAppTGTelegram