استثناءً من أحكام المادة (140) من هذا القانون، يجوز للأمين خلال (60) ستون يوماً من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، أن يقرر إنهاء عقد إيجار العقار الذي يزاول فيه المدين تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، وعلى الأمين في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46