1. يكون لمؤجر العين للمدين، في حالة إنهاء عقد الإيجار طبقاً لأحكام هذا القانون، امتياز عن السنتين السابقتين على صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض. 2. إذا نقلت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء عقد الإيجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46