قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 143 — المادة (143) الاستمرار في الإجارة

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الرابع: العقود

1. إذا قرر الأمين الاستمرار في الإجارة، وجب عليه أن يدفع الأجرة المتأخرة، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في طلب إنهاء عقد الإيجار بسبب الامتناع أو التأخر في سداد الأجرة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من محكمة الإفلاس إنهاء الإجارة، ما لم يقدم الأمين ضماناً كافياً لسداد الأجرة في مواعيد استحقاقها. 2. للأمين بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، أن يؤجر العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار، ما لم يكن المدين ممنوعاً من ذلك بموجب عقد الإيجار، أو بموجب التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية السارية على العقار المؤجر.

WAWhatsAppTGTelegram