1. إذا قرر الأمين الاستمرار في الإجارة، وجب عليه أن يدفع الأجرة المتأخرة، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في طلب إنهاء عقد الإيجار بسبب الامتناع أو التأخر في سداد الأجرة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من محكمة الإفلاس إنهاء الإجارة، ما لم يقدم الأمين ضماناً كافياً لسداد الأجرة في مواعيد استحقاقها. 2. للأمين بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، أن يؤجر العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار، ما لم يكن المدين ممنوعاً من ذلك بموجب عقد الإيجار، أو بموجب التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية السارية على العقار المؤجر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46