قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 144 — المادة (144) عقود العمل

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الرابع: العقود

1. إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بالنسبة لصاحب العمل، فلا يجوز إنهاء عقود العاملين لدى المدين إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في أعمال المدين، ويجوز للعامل في حالة إنهاء عقد العمل المطالبة بالتعويض، وذلك كله ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك حماية لمصلحة المدين والدائنين مع مراعاة مصلحة العامل. 2. إذا تقرر الاستمرار في أعمال المدين، على الأمين أن يدفع الأجور والرواتب بانتظام في موعدها المتفق عليه، إذا كان في أموال المدين ما يكفي لذلك.

WAWhatsAppTGTelegram