1. إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بالنسبة لصاحب العمل، فلا يجوز إنهاء عقود العاملين لدى المدين إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في أعمال المدين، ويجوز للعامل في حالة إنهاء عقد العمل المطالبة بالتعويض، وذلك كله ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك حماية لمصلحة المدين والدائنين مع مراعاة مصلحة العامل. 2. إذا تقرر الاستمرار في أعمال المدين، على الأمين أن يدفع الأجور والرواتب بانتظام في موعدها المتفق عليه، إذا كان في أموال المدين ما يكفي لذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46