1. لا يجوز للأمين الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات، إلا إذا قدم سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة. 2. إذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لمحكمة الإفلاس أن تأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله. 3. في جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46