قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 179 — المادة (179) ترتيب الديون

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل التاسع: آثار اعتماد خط التصفية والتوزيع

1. يكون ترتيب الأولوية للدائنين أصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول قبل غيرهم من الدائنين من أصحاب الديون الممتازة والدائنين العاديين، وذلك بقدر ضماناتهم، يليهم أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيب أولوياتهم وفق أحكام هذا القانون. 2. تخصم من حصيلة بيع الأموال الضامنة للديون المضمونة كافة الرسوم والمصاريف المعقولة التي يتكبدها الأمين أثناء إجراءات بيع تلك الأموال، وذلك قبل توزيعها على الدائنين أصحاب الديون المضمونة. 3. إذا لم يشرع الأمين في بيع الأموال المثقلة بالضمان خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ صدور حكم إشهار إفلاس المدين، يحق للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن طلب الإذن من محكمة الإفلاس التنفيذ على ضماناتهم حتى وإن لم يتم قبولها بعد، ويُبت في منح الإذن خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب. 4. إذا وجد الأمين أن الإيرادات الناتجة عن بيع أي أموال مثقلة بالضمان غير كافية لتغطية أتعابه وأي تكاليف ذات صلة تتعلق ببيع تلك الأموال، جاز له اختيار عدم الاستمرار في هذا البيع، وعلى الأمين أن يخطر الدائن صاحب الضمان خطياً على الفور بأي قرار يتخذه بخصوص عدم الاستمرار في بيع الأموال المثقلة بالضمان. 5. للدائن الاعتراض على قرار الأمين خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إخطاره، وعلى محكمة الإفلاس أن تصدر قرارها بشأن الاعتراض خلال (10) عشرة أيام، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً. 6. إذا وجد فائض من حصيلة بيع الأموال الضامنة لقيمة الدين المضمون، يسلم الفائض للأمين وذلك لمصلحة المدين، فإذا كانت حصيلة بيع الأموال الضامنة أقل من قيمة الدين المضمون وذلك بعد سداد الرسوم والنفقات، يعتبر باقي الدين المضمون ديناً عادياً على المدين. 7. تكون فئات الديون التالية ديوناً ممتازة تسدد قبل الديون العادية، ويتم سدادها على النحو الآتي: ‌ أ. أي رسوم أو مصاريف قضائية بما في ذلك أتعاب الأمناء والخبراء، وأي نفقات تصرف لخدمة مصلحة الدائنين المشتركة في الحفاظ على أموال المدين وتصفيتها. ‌ ب. ديون النفقة المقررة على المدين بحكم صادر من محكمة مختصة. ‌ ج. المبالغ المستحقة للجهات الحكومية. ‌ د. مستحقات نهاية الخدمة والأجور والرواتب غير المدفوعة المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين التي تدفع دورياً (باستثناء أي نوع من البدلات والعلاوات والدفعات العارضة الأخرى أو أي منافع أخرى، سواء كانت مادية أو عينية) على ألا تجاوز في مجموعها أجر أو راتب (3) ثلاثة أشهر كحد أقصى، ولمحكمة الإفلاس أن تقرر السماح للأمين بدفع الأجور والرواتب المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين عن مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً مما يتوفر تحت يده من أموال المدين. ‌ ه. الأتعاب المتفق عليها بين المدين وأي خبير يعينه منذ مباشرة الإجراءات، ويشمل ذلك أتعاب الاستشارات القانونية، ويجوز لمحكمة الإفلاس تقدير تلك الأتعاب من تلقاء نفسها، أو بناء على تظلم من أي من الدائنين، ولا يترتب على تقديم التظلم وقف الإجراءات، وعلى محكمة الإفلاس البت في التظلم خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً. ‌ و. أي رسوم أو تكاليف أو نفقات تترتب بعد تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات بغرض تأمين السلع والخدمات للمدين أو الاستمرار في أداء أي عقد آخر يؤدي لمنفعة أعمال المدين أو أمواله، أو أي رسوم أو تكاليف أو نفقات تترتب بغية استمرار سير أعمال المدين بعد تاريخ افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون. 8. يكون ترتيب الدائنين في كل فئة من فئات الديون المشار إليها في البند (7) من هذه المادة بشكل متساوي فيما بينها، ما لم تكن أموال المدين غير كافية لتغطيتها، وفي هذه الحالة، يتم تخفيضها بنسب متساوية.

WAWhatsAppTGTelegram