يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة، أن يطلب من محكمة الإفلاس العدول عن قرار إقفال التفليسة، إذا ثبت وجود مال كافٍ لتغطية مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم للأمين مبلغاً كافياً لذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس
الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل العاشر: إقفال التفليسة وانتهائها
يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة، أن يطلب من محكمة الإفلاس العدول عن قرار إقفال التفليسة، إذا ثبت وجود مال كافٍ لتغطية مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم للأمين مبلغاً كافياً لذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.