قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 186 — المادة (186) إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل العاشر: إقفال التفليسة وانتهائها

1. إذا أوقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح، جاز لمحكمة الإفلاس أن تقرر إقفالها. 2. يترتب على قرار إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها، أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية على النحو المقرر قانوناً. 3. إذا كان دين الدائن قد حُقق وقُبل نهائياً في التفليسة، جاز له التنفيذ على المدين وفقاً لحكم المادة (185) من هذا القانون. 4. يكون أمين التفليسة مسؤولاً عن المستندات التي سلمها له الدائنون لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ قرار إقفال التفليسة.

WAWhatsAppTGTelegram