1. يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على خطة إعادة الهيكلة وقبل تمام تنفيذ الخطة، أن تقرر إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك في حالة تحقق أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا طلب المدين إنهاء الإجراءات استناداً إلى أن شروط افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لم تعد منطبقة عليه، أو كان من غير المتوقع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وفقاً لشروط الخطة. ب. إذا طلب المدين أو الجهة الرقابية افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس. 2. تقوم إدارة الإفلاس بإخطار الدائنين والأمين بالطلب وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وتصدر محكمة الإفلاس قراراً بالموافقة على الطلب أو برفضه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46