قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 117 — المادة (117) التعديل على خطة إعادة الهيكلة

الباب الثاني: إعادة الهيكلة · الفصل الرابع: الموافقة على خطة إعادة الهيكلة والتصديق عليها

1. يجوز للمدين في أي وقت خلال تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بعد إخطار الأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن يوجه الدعوة للدائنين لمناقشة أية تعديلات يرى ضرورة إجرائها على الخطة، ويجب إخطار الدائنين بالتعديلات المقترحة ومبرراتها قبل الموعد المحدد للاجتماع (10) بعشرة أيام على الأقل. 2. في حالة موافقة الأغلبية المطلوبة على التعديلات، يقوم المدين بإخطار إدارة الإفلاس بالخطة المعدلة ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت، ويطلب التصديق على الخطة المعدلة. 3. تقوم محكمة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من إخطار إدارة الإفلاس بالخطة المعدلة لإعادة الهيكلة، بالتصديق عليها إذا كانت مستوفية لمعايير العدالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (75) من هذا القانون، وحازت على موافقة الأغلبية المطلوبة وإلا رفضت التصديق على الخطة المعدلة أو علقت التصديق عليها. 4. يجوز التظلم من قرار التصديق على الخطة المعدلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram