1. على الأمين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة التصفية والتوزيع بموجب إخطار يتضمن موعد الاجتماع ومكانه، على أن يتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة أو الدائنين بالخطة ومرفقاتها. 2. يترأس الأمين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين أحد الدائنين أو غيرهم لترأس الاجتماع إذا وجدت أسباب تبرر ذلك. 3. يقوم الأمين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة للوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، وفي حالة امتناع الأمين عن عقد الاجتماع على النحو المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، تكلف محكمة الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من أحد الدائنين، أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بالدعوة لاجتماع الدائنين، ويتولى رئيس إدارة الإفلاس أو من يفوضه رئاسة الاجتماع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46