مع مراعاة الأحكام المقررة بشأن طلب افتتاح الإجراءات في الباب التمهيدي من هذا القانون، وكذلك الحالات الخاصة بالتسوية الوقائية والحالات الخاصة بإعادة الهيكلة والتي يجوز فيها لمحكمة الإفلاس أن تصدر فيها قراراً بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، تصدر المحكمة قرارها بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس إذا توافرت الشروط التالية: 1. أن يكون المدين متوقفاً عن السداد. 2. أن يوجد هناك عجز في المركز المالي للمدين. 3. أن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46