1. إذا حكم بعدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى المدين أو الأمين بحسب الأحوال، ما حصل عليه من المدين بموجب هذه التصرفات أو قيمة الشيء وقت قبضه إذا تعذر رده عيناً، كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض. 2. يكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمدين، إذا وجد هذا العوض بعينه في إدارة أموال المدين، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب المدين والدائنين بالمنفعة التي عادت عليهم من التصرف، وأن يشترك في الإجراءات بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46