1. يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، بتوجيه الدعوة للدائنين للاجتماع لمناقشة شروط الصلح، وإذا كان الطلب مقدماً من المدين ولم يكن الأمين قد سبق وأن أبدى ملاحظاته على شروط الصلح أو زود المدين بالتقرير المشار إليه في البند (1) من المادة (193) من هذا القانون، فعليه أن يرفق التقرير بالدعوة وملاحظاته على شروط الصلح. 2. تسري على الدعوة للاجتماع والتصويت فيه أحكام المادة (172) من هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46