قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 196 — المادة (196) التصرف بناء على نتيجة اجتماع مناقشة شروط الصلح

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الحادي العاشر: إبرام الصلح وآثاره

1. على الأمين إخطار إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على الصلح أو رفضه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذي تقررت فيه الموافقة أو الرفض، وعليه أن يرفق بالإخطار شروط الصلح ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة موافقة الدائنين على شروط الصلح يطلب التصديق عليه، وتقوم محكمة الإفلاس بالتصديق عليه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بالموافقة على الصلح، وتقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من صدور قرار التصديق على الصلح بإعلان القرار وفقاً للمادة (35) من هذا القانون، وقيد ملخصه في سجل الإفلاس والسجل التجاري. 2. يكون التصديق على الصلح نافذاً في حق الدائنين الذين يحق لهم التصويت على شروط الصلح، كما ينفذ في حق من وافق عليه من الدائنين ومن رفضه أو اعترض عليه أو لم يحضر الاجتماع.

WAWhatsAppTGTelegram