قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 198 — المادة (198) الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الحادي العاشر: إبرام الصلح وآثاره

1. في حالة تمام تنفيذ شروط الصلح يقوم الأمين بتقديم طلب لإدارة الإفلاس لإصدار قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، ويقوم بإخطار الجهات المبينة في المادة (197) من هذا القانون بهذا الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للدائنين لتقديم اعتراضاتهم لإدارة الإفلاس، وعلى الدائنين تقديم اعتراضاتهم لإدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم بالطلب. 2. تصدر محكمة الإفلاس قرارها في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة على الطلب يصدر قرارها بانتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة الإفلاس بإعلان القرار وقيده خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.

WAWhatsAppTGTelegram