1. لا يجوز بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس رفع الدعوى على المدين أو السير فيها، فيما عدا الدعاوى الآتية: أ. الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المدين. ب. الدعاوى المتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، التي يجيز له القانون إقامتها أو الاختصام فيها. ج. الدعاوى الجزائية. 2. إذا أقام المدين أو أقيمت ضده دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال الأمين فيها إذا اشتملت على طلبات مالية. 3. يجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المدين في الدعاوى المتعلقة بإجراءات إشهار الإفلاس، كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46