قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 122 — المادة (122) قائمة الديون

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الأول: أحكام عامة

1. إذا لم يكن قد سبق إعداد قائمة الديون وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون والخاص بإجراءات إعادة الهيكلة، يقوم الأمين بإعداد قائمة الديون واعتمادها من محكمة الإفلاس. 2. إذا كان قد سبق إعداد قائمة الديون، يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بتعيينه أو من تاريخ إعلان قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، إن كان معيناً، بتكليف الدائنين بتقديم أي مطالبات نهائية لم تقدم من قبل خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم، ويجوز للأمين توجيه هذا التكليف من خلال الإعلان، ولا يعتد بأية مطالبات ترد بعد هذا التاريخ ما لم يكن لسبب تقبله محكمة الإفلاس. 3. استثناءً مما ورد في البندين (1، 2) من هذه المادة، يسري على إعداد قائمة الديون وتحديثها، أحكام قائمة الديون المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون والخاص بإجراءات إعادة الهيكلة.

WAWhatsAppTGTelegram