1. فيما عدا الحالات التي يقدم فيها طلب افتتاح الإجراءات من المدين، يجوز لمقدم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت قبل صدور قرار محكمة الإفلاس بالبت فيه أو قبل اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنه. 2. تصدر محكمة الإفلاس قرارها بحفظ الطلب، ما لم يكن أي شخص آخر من الأشخاص الذين يجوز لهم تقديم الطلب وفقاً لهذا القانون قد تقدم بطلب آخر، أو قدم مذكرة برده على الطلب وأبدى فيها رغبته في السير في الإجراءات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
