1. تُخطر إدارة الإفلاس المدين بالطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه إذا كان الطلب مقدماً من غيره، ويجب على المدين تقديم رده على الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وتقديم جميع المعلومات والبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، ما لم يطلب المدين من محكمة الإفلاس إعفاءه من تقديم البيانات والمستندات والمعلومات لعدم توافر شروط قبول الطلب وقبلت المحكمة طلبه، فإذا ألزمت محكمة الإفلاس المدين بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وجب عليه تقديمها خلال الموعد المحدد من قبل المحكمة. 2. تُخطر إدارة الإفلاس خلال الفترة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، الدائنين المدرجة بياناتهم بالطلب، ويجوز لأي من هؤلاء الرد على الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم. 3. تُخطر إدارة الإفلاس خلال الفترة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، الوحدة والجهة الرقابية في حال كان المدين خاضع لإشراف جهة رقابية، ويجوز للوحدة والجهة الرقابية تقديم ما تريانه مناسباً خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهما.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
