قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 30 — المادة (30) استدعاء الأشخاص وإدخالهم

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

يجوز لمحكمة الإفلاس أن تأمر بإدخال أي شخص طبيعي أو اعتباري في الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً لشروط توفر حماية ملائمة وكافية للدائنين إذا كانت أموال ذلك الشخص تتداخل مع أموال المدين بشكل يصعب فصله، أو في حال اعتبرت المحكمة بأنه لن يكون عملياً أو مجدياً من حيث التكلفة أن تفتتح إجراءات منفصلة فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص.

WAWhatsAppTGTelegram