1. تبت محكمة الإفلاس في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدد المحددة للرد عليه، بإصدار قرارها بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، وتعين في قرارها تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن السداد. 2. إذا لم يعين في قرار افتتاح الإجراءات التاريخ الذي توقف فيه المدين عن السداد، عُد تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن السداد. 3. إذا صدر قرار افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة أو فقدانه الأهلية، ولم يعين تاريخ التوقف عن السداد، عُد تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة أو فقدانه الأهلية تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن السداد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
