1. يستمر المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة بإدارة أعماله وأمواله تحت إشراف الأمين، وله أن يقوم بجميع التصرفات التي يقتضيها نشاطه التجاري بما لا يضر بمصلحة الدائنين، وذلك ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك. 2. للأمين أن يطلب من المدين أو الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية أو إدارة الإفلاس أو المراقب بحسب الأحوال، تزويده بأي معلومات أو مستندات متوفرة لديهم بشأن ديون المدين أو أعماله أو أمواله، وللأمين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة عمليات المدين المالية والتحقق من سلامة إدارة المدين لأمواله وأعماله. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الأعمال والتصرفات التي يجب على المدين الحصول على موافقة الأمين عليها قبل مباشرتها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
