1. يجوز لمحكمة الإفلاس، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مسبب يقدم من الأمين أو أحد الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن تقرر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب غل يد المدين أو مجلس إدارته أو مدراءه عن إدارة أمواله وأعماله، وأن يعهد بتلك الإدارة إلى الأمين، ويكون للأمين في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي للمدين ومجلس إدارته وإدارته التنفيذية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. 2. في جميع الأحوال يجب أن يكون قرار محكمة الإفلاس بقبول الطلب أو رفضه مسبباً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
