1. على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على مقترح التسوية الوقائية، بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وفقاً للإجراءات الواردة بمقترح التسوية الوقائية، وعلى أن يتم عقد الاجتماع بعد (10) عشرة أيام على الأقل من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع، وخلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها. 2. يقوم المدين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، للوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية وإلى الجهة الرقابية. 3. يترأس المدين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة اختيار من يترأس الاجتماع من الدائنين أو من غيرهم. 4. في حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المبين في البند (1) من هذه المادة، تقوم محكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها من أحد الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بدعوة الدائنين لعقد الاجتماع، ويترأس الاجتماع رئيس إدارة الإفلاس أو من يفوضه، للقيام بكافة الأعمال التي كان يتعين أن يقوم بها المدين في هذا الشأن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
