1. يقتصر حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائنين العاديين المقبولة ديونهم بشكل نهائي، ويجوز لمحكمة الإفلاس أن تأذن للدائنين المقبولة ديونهم بصفة مؤقتة بالتصويت على المقترح، وتُحدد شروط وحدود منح هذا الإذن. 2. لمحكمة الإفلاس، أن تأذن للدائن المضمون دينه بالتصويت على المقترح بقيمة دينه المضمون، دون أن يؤثر ذلك على حق الضمان، وذلك في حال كان المقترح يؤثر على حقوقه المضمونة، ولا يجوز للدائنين المضمونة ديونهم، التصويت في غير تلك الأحوال إلا إذا تنازلوا عن هذه الضمانات مقدماً، ويثبت التنازل في محضر الجلسة، وإذا تم إبطال المقترح عاد الضمان الذي شمله التنازل. 3. تبت محكمة الإفلاس في أي خلاف يقوم بشأن الأحقية في التصويت ومن يترأس الاجتماع، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب بذلك لإدارة الإفلاس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
