للأمين أو المدين أو أي دائن أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن يطلب من محكمة الإفلاس إصدار قرار بتحديد نطاق سلطات الأمين بخصوص مسألة أو مسائل معينة، على ألا يؤدي ذلك إلى وقف أو تعطيل الإجراءات، وفي جميع الأحوال تختص محكمة الإفلاس بإصدار ما ترى من قرارات بشأن سلطات الأمين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
