1. فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسبتها على أساس إجمالي ديون المدين أو أصوله في تاريخ تقديم الطلب، أو إجمالي ديون الدائن مقدم الطلب إذا كان الطلب مقدماً منه، وذلك لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية للبت في الطلب. 2. يجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن يقرر إيداع مبلغ أقل، كما يجوز له تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب، أو أن الإجراءات الأولية لن تستلزم لأي تكاليف. 3. لمقدم الطلب أن يطلب استرداد المبلغ المالي المُودع أو الكفالة المصرفية في حال رفض الطلب، وذلك وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
