لا يجوز تعيين الأمين من الأشخاص الآتية: 1. أحد الدائنين. 2. طرف ذو علاقة بالنسبة للمدين. 3. أي شخص صدر في حقه حكم بات في جناية أو في جنحة سرقة أو اختلاس أو الغش في المعاملات التجارية أو خيانة أمانة أو احتيال أو تزوير أو شهادة زور أو رشوة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي جنحة ماسة بالاقتصاد الوطني حتى وإن رد إليه اعتباره. 4. أي شخص كان خلال آخر سنتين سابقتين على طلب افتتاح الإجراءات شريكاً للمدين أو مستخدماً عنده أو مدققاً لحساباته أو وكيلاً له.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
