1. تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: أ. الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية. ب. أي شخص طبيعي يتمتع بصفة التاجر. ج. الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني. 2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يأتي: أ. الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، التي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام خاصة بتنظيم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس بخلاف هذا القانون. ب. الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة الخاضعة لأحكام خاصة تُنظم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس. ج. البنوك والمنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة من قبل المصرف المركزي والتي تخضع لتشريعات خاصة تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك في حدود تلك التشريعات. د. ديون المدين التي ترتبت في ذمته وكانت لأغراض شخصية أو عائلية أو استهلاكية، وتشمل شراء السلع أو الخدمات أو شراء عقار لسكنه الخاص أو لعائلته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
