1. لمحكمة الإفلاس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء ومدققي الحسابات يتم اختيارهم من قبل السلطة القضائية المختصة. 2. إذا كان الخبير أو مدقق الحسابات غير مقيد في جدول الخبراء لدى السلطة القضائية المختصة، وجب أن يحلف اليمين أمام رئيس محكمة الإفلاس بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة والإخلاص وأن يراعي أصول المهنة وتقاليدها، ويُحرر محضر بحلف اليمين يُودع في ملف الخبير لدى إدارة الإفلاس. 3. يتولى الخبراء ومدققو الحسابات القيام بأعمال الخبرة في كل مسألة ترى فيها المحكمة الاستعانة بخبير. 4. يستحق الخبراء ومدققي الحسابات مكافأة بحسب الأعمال التي أسندت إليهم من محكمة الإفلاس، ويصدر بتحديد تلك المكافأة قرار من السلطة القضائية المختصة، وفقاً للتقرير الصادر من محكمة الإفلاس عن أعمال الخبراء ومدققي الحسابات، وتصرف المكافأة من ميزانية السلطة القضائية المختصة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
