Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
قانون تنظيم سوق المال — المواد 1–86
- المادة Preamble — الديباجة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025 في شأن تنظيم سوق المال نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات، وصل…
- المادة 1 — المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضَّحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومات المحليـَّـة: حكومات الإمارات المحليَّة في الدو…
- المادة 2 — المادة (2) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي: أ. المُنتجات الماليَّة حال التعامل فيها داخل الدولة. ب. الأنشطة الماليَّة حال ممارستها داخل الدولة أو من أي شخص في المنطقة الحُرَّة سواءٌ تم ذلك في المنطقة الحُرَّة أو خا…
- المادة 3 — المادة (3) الأنشطة الماليَّة الخاضعة للهيئة
1. تُعَد الأنشطة الآتية أنشطة ماليَّة خاضعة لتنظيم الهيئة وترخيصها ورقابتها وإشرافها وفقاً لصلاحيَّاتها المتعلِّقة بتنظيم قطاع سوق المال وهذا المرسوم بقانون، وذلك فيما يتعلَّق بالمُنتجات الماليَّة وفقاً للأنظمة الصادرة ع…
- المادة 4 — المادة (4) الوظائف المُعتمدة
1. تُحدد الهيئة الوظائف المُعتمدة اللازمة لمزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بالنشاط المالي وضوابطها وشروط اعتمادها. 2. يُحظر مزاولة أي شخص طبيعي لأي وظيفة معتمدة إلَّا بعد الحصول على موافقة أو اعتماد من الهيئـة. 3. يجوز لأ…
- المادة 5 — المادة (5) أحكام متعلِّقة بالأنشطة الماليَّة والوظائف المُعتمدة
1. للهيئة تحديد أشخاص معيَّنين أو فئة من الأشخاص لمزاولة نشاط مالي أو وظيفة مُعتمدة، أو حظر ممارسة أي منهم لنشاط مالي أو وظيفة مُعتمدة. 2. للهيئة إعفاء أي شخص أو فئة من الأشخاص من متطلَّبات وشروط ترخيص النشاط المالي أو ش…
- المادة 6 — المادة (6) طلب الترخيص والموافقة والتسجيل والاعتماد
1. لا يجوز تسجيل أو ترخيص الشخص الاعتباري لدى الجهات ذات العلاقة حال رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الماليَّة إلَّا بعد الحصول على موافقة الهيئة بمزاولة النشاط المالي. 2. يُقدَّم طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل للهيئة …
- المادة 7 — المادة (7) أحكام الضمان والتغطية التأمينيَّة
1. للهيئة أو من تفوِّضه إلزام الشخص الرَّاغب في الحصول على ترخيص أو موافقة أو تسجيل بتقديم ضمان أو تغطية تأمينيَّة وفقاً للشروط والإجراءات المحدَّدة لكل نشاط مالي. 2. للهيئة أو لأي جهة أخرى تُحدِّدها، التصرُّف في الضمان …
- المادة 8 — المادة (8) قرار الهيئة بشأن طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد
1. تُصدِر الهيئة قرارها بمنح الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد أو رفضه خلال المدة المحدَّدة في الأنظمة الصادرة عنها. 2. للهيئة قبول أو رفض الطلب، على أن تُبيِّن في حالة الرفض أسباب ذلك كتابيَّاً. 3. للهيئة -رغم …
- المادة 9 — المادة (9) مدة الترخيص والموافقة والتسجيل والاعتماد وتجديده
1. تُحدِّد الهيئة مدة الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد المقرَّرة لمزاولة النشاط المالي أو أي من المهام أو الأعمال المرتبطة به. 2. يلتزم الشخص المُرخَّص أو المُعتمد بتجديد الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعت…
- المادة 10 — المادة (10) أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة والعاملون لدى الشخص المُرخَّص
1. تُحدِّد الهيئة الشروط الواجب توافرها في كل من يشغل عضويَّة مجلس إدارة الشخص المُرخَّص أو أيَّاً من وظائف إدارته التنفيذيَّة، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف الذين تُحدِّدهم الهيئة، ولا يخضع لأحكام هذا البند حال كان الشخص ا…
- المادة 11 — المادة (11) تعيين مدير مؤقَّت للشخص المُرخَّص من قِبل الهيئة
1. يجوز للهيئة تعيين مدير مؤقَّت للشخص المُرخَّص بهدف تسيير الأعمال اليوميَّة لدى الشخص المُرخَّص في حال إخلال الشخص المُرخَّص بشروط الملاءة الماليَّة أو عدم امتثاله للمتطلَّبات الاحترازيَّة، أو ارتكابه لمخالفات جسيمة وف…
- المادة 12 — المادة (12) التزامات الشخص المُرخَّص والعاملون لديه
يلتزم الشخص المُرخَّص والعاملون لديه بما يأتي: 1. ممارسة النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة في حدود الرخصة أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد الصادر عن الهيئة وأي شروط أو قيود مفروضة على أي منهما. 2. توافر جميع شروط التر…
- المادة 13 — المادة (13) اتفاقيَّة تقديم الخدمات الماليَّة
1. يلتزم الشخص المُرخَّص بتنظيم العلاقة بينه وبين العميل بموجب اتفاق كتابي بما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة في الدولة. 2. لا يُعتد بأي حكم أو التزام وارد في اتفاقيَّة تقديم الخدمات الماليَّة حال مخالفته لأحكام التشري…
- المادة 14 — المادة (14) أموال العملاء
1. يلتزم الشخص المُرخَّص بالتعامل في الأموال والأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المملوكة للعملاء وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولقرارات الهيئة. 2. يلتزم الشخص المُرخَّص بفصل حساباته وأمواله عن حسابات وأ…
- المادة 15 — المادة (15) سيطرة الشخص المُرخَّص أو السيطرة عليه
1. بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة، تضع الهيئة القرارات المنظِّمة لسيطرة الشخص المُرخَّص، واندماجه، واستحواذه، والاستحواذ أو السيطرة عليه. 2. يلتزم الشخص المُرخَّص بالحصول على موافقة الهيئة وفقاً لشروطها قَبل القيام …
- المادة 16 — المادة (16) الروابط الوثيقة للشخص المُرخَّص
1. يلتزم الشخص المُرخَّص بإخطار الهيئة بأي روابط وثيقة على أن يتضمَّن الإخطار ما يأتي: أ. ما يفيد عدم تأثير تلك الروابط على إشراف أو رقابة الهيئة. ب. استيفاء الشخص المراد الارتباط معه لمعايير الكفاءة والملاءمة المحدَّ…
- المادة 17 — المادة (17) طلب الإيقاف المؤقَّت أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل
1. يلتزم الشخص المُرخَّص حال رغبته في الإيقاف المؤقَّت أو الإلغاء بتقديم طلب كتابي إلى الهيئة متضمِّناً أسباب الطلب، وأي متطلَّبات أخرى تقرِّرها الهيئة على ألَّا يتجاوز طلب الإيقاف المؤقَّت مدة (12) اثني عشر شهراً، ما لم…
- المادة 18 — المادة (18) اختصاصات السوق
1. يتولَّى السوق مزاولة الاختصاصات الآتية: أ. تحديد الرُّسوم والعمولات التي يتقاضاها عن خدماته. ب. تنظيم إدراج الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة والإشراف والرقابة عليها. ج. تنظيم عمليَّات تداول الأورا…
- المادة 19 — المادة (19) اختصاصات المقاصَّة المركزيَّة
تتولَّى المقاصَّة المركزيَّة مزاولة الاختصاصات الآتية: 1. تحديد الرُّسوم والعمولات التي تتقاضاها عن خدماتها. 2. الحلول محل الأطراف في التعاقد لتكون الطرف المقابل لكل عمليَّة تداول تتم في السوق لضمان التسوية. 3. تحديد صاف…
- المادة 20 — المادة (20) اختصاصات الإيداع المركزي
يتولَّى الإيداع المركزي مزاولة الاختصاصات الآتية: 1. تحديد الرُّسوم والعمولات التي يتقاضاها عن خدماته. 2. تسجيل وإيداع ملكيَّة الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة ونقلها وتسجيل أي قيود ترد عليها كالرهن والحجز…
- المادة 21 — المادة (21) تمكين الإيداع المركزي من مزاولة اختصاصاته
1. يلتزم الأشخاص الذين تُحدِّدهم الهيئة بتسجيل الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة لدى الإيداع المركزي، مع تحديد من خُصِّصت لهم الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة والمستحقِّين لأي توزيعات أو حق…
- المادة 22 — المادة (22) الموارد الماليَّة لمؤسَّسات سوق المال
تتكوَّن الموارد الماليَّة لمؤسَّسات سوق المال المرتبطة بمزاولة نشاطها المُرخَّص من الهيئة، كلٌ حسب اختصاصه، ممَّا يأتي: 1. رسم الإدراج في السوق. 2. رسم العضويَّة السنويَّة المقرَّر ومقابل الخدمات. 3. النسبة المخصَّصة من …
- المادة 23 — المادة (23) التزامات مؤسَّسات سوق المال
تلتزم مؤسَّسات سوق المال بما يأتي: 1. ممارسة النشاط المالي وأداء المهام واستخدام الأنظمة الفنيَّة والتقنيَّة التي تدعم أعمالها. 2. ضمان وجود إدارة مؤهَّلة لمزاولة النشاط المالي، وإدارة عمليَّاتها والمخاطر المتعلِّقة بها.…
- المادة 24 — المادة (24) التزام مؤسَّسات سوق المال بمواجهة المخاطر
تلتزم مؤسَّسات سوق المال بإخطار الهيئة بما يأتي: 1. أي تعارض مصالح محتمل لدى أي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذيَّة. 2. مخاطر الملاءة الماليَّة التي تتعرَّض لها أو يتعرَّض لها أحد أعضاؤها، أو عدم قدرة أي منهم على …
- المادة 25 — المادة (25) التزامات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة لمؤسَّسات سوق المال
يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة لمؤسَّسات سوق المال بما يأتي: 1. الإفصاح كتابة لدى الهيئة من تاريخ تعيينه وقَبل تسلُّمه مهامه عن الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة التي يملكها هو …
- المادة 26 — المادة (26) صلاحيَّات مؤسَّسات سوق المال في الجزاءات والتدابير الإداريَّة
1. يجوز لمؤسَّسات سوق المال أن توقِع على أعضائها والعاملين لديهم والمخالفين لضوابطها أيَّاً من الجزاءات أو التدابير الإداريَّة الآتية: أ. التنبيه. ب. الإنذار. ج. وقف العضو أو أي من العاملين لديه عن مزاولة المهام لم…
- المادة 27 — المادة (27) أحكام عامَّة لمؤسَّسات سوق المال
تُعَد السجلات والمستندات والقيود وبيانات الأنظمة الفنيَّة والتقنيَّة في مؤسَّسات سوق المال دليلاً قانونيَّاً يُثبت مواعيد وبيانات التداول والتقاص والتسوية للأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة وملكيَّات الأشخ…
- المادة 28 — المادة (28) طرح الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة
1. يكون طرح الأوراق الماليَّة للاكتتاب العام أو الخاص وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة. 2. للجهات المؤسَّسة خارج الدولة، والجهات المؤسَّسة وفقاً لقوانين المناطق الحُرَّة أو المناطق الحُرَّة الماليَّة، طرح أوراق ماليَّة أ…
- المادة 29 — المادة (29) إصدار الأوراق الماليَّة
1. بمراعاة أحكام قانون الشركات والتشريعات ذات الصلة، يجب على المُصدِر الذي يرغب في إصدار ورقة ماليَّة الحصول على موافقة الهيئة قَبل الإصدار. 2. يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة والمستشارون لدى المُصدِر كلٌ في حدود…
- المادة 30 — المادة (30) إدراج الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة
1. مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، تلتزم الشركات المساهمة العامَّة بإدراج أسهمها في السوق. 2. يكون إدراج الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة في السوق وفقاً للقرارات الصادرة عنه…
- المادة 31 — المادة (31) تداول ونقل ملكيَّة الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة
1. يتم تداول الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة من خلال السوق. 2. يجوز لمؤسَّسات سوق المال نقل ملكيَّة وتقاص وإيداع الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة غير المُدرجة في السوق طبقاً للضواب…
- المادة 32 — المادة (32) تعليق ووقف التداول أو إلغاء الإدراج
1. للهيئة، بالتنسيق مع السوق، تعليق أو وقف التداول على ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة، أو إلغاء إدراجها في حال وجود مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو حال كان ذلك ضروريَّاً لضمان نزاهة وانتظا…
- المادة 33 — المادة (33) المُصدِر والمُصدِر الأجنبي
1. يلتزم المُصدِر والمُصدِر الأجنبي بما يأتي: أ. أن يقدِّم للهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة في السوق، أو للسوق حال كانت مُدرجة به، مستندات أو بيانات أو تقارير ماليَّة أو أي معل…
- المادة 34 — المادة (34) التزامات الطرف ذو العلاقة
يلتزم الطرف ذو العلاقة بما يأتي: 1. ألَّا يخالف القرارات الصادرة عن الهيئة عند تعامله مع المُصدِر وأي من الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها. 2. أن يُفصح عن أي مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة…
- المادة 35 — المادة (35) إفصاحات التعامل في الورقة الماليَّة
1. يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي المُدرجة أوراقه المالية في السوق والإدارة التنفيذيَّة لهما أو أيَّاً من العاملين المُطَّلعين لديهما عند إجراء أي تعامل -سواءٌ بنفسهم أو بواسطة الغير- في الأورا…
- المادة 36 — المادة (36) حالات حظر التعامل في الورقة الماليَّة
1. يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي المُدرجة أوراقه الماليَّة في السوق والعاملين المُطَّلعين لديهما -سواءٌ بنفسهم أو بواسطة الغير- التعامل في الأوراق الماليَّة للمُصدِر أو الأوراق الماليَّة ا…
- المادة 37 — المادة (37) التعاملات غير المشروعة
1. يُحظر على أي شخص -سواءً بمفرده أو بالتواطؤ أو باشتراكه مع الغير- القيام بما يأتي: أ. التداول على ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة بهدف التغرير بالمستثمرين أو تضليلهم أو إيهامهم بوجود سوق نشط لهذه الورقة الماليّ…
- المادة 38 — المادة (38) صندوق الاستثمار
1. تتمتَّع صناديق الاستثمار بالشخصيَّة الاعتباريَّة المستقلَّة والذمَّة الماليَّة المستقلَّة، وتتخذ أحد الشكلين الآتيين: أ. صندوق استثمار، يتم تأسيسه وترخيصه بقرار من الهيئة. ب. أحد أشكال الشركات التجاريَّة المنصوص ع…
- المادة 39 — المادة (39) الأصول الافتراضيَّة
دون الإخلال بأي حكم وارد في قانون المصرف المركزي: 1. تتولَّى الهيئة تنظيم تداول الأصول الافتراضيَّة والأنشطة والخدمات الماليَّة والمهام المرتبطة بها، وتحديد إجراءات تسجيل الأصل الافتراضي وحالات إلغاء التسجيل، وفق التشريع…
- المادة 40 — المادة (40) الأنشطة والمُنتجات الماليَّة المُتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلاميَّة
1. دون الإخلال بأي حكم وارد في التشريعات النافذة في الدولة، للشخص الخاضع لرقابة الهيئة ممارسة الأنشطة الماليَّة أو إصدار مُنتجات ماليَّة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة. 2. تتولَّى الهيئة العُليا الشرعيَّة، المُنشأة …
- المادة 41 — المادة (41) استمرار صلاحيَّة الهيئة
1. تستمر الهيئة في ممارسة صلاحيَّاتها المتعلِّقة بكل من الأشخاص الموضَّحة أدناه لمدة (3) ثلاث سنوات من إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد أو انتهاء العضويَّة أو انتهاء الأعمال، حال علمت خلال هذه المدة بقيام…
- المادة 42 — المادة (42) اعتماد مكاتب المحاسبة
1. دون الإخلال بالتشريعات النافذة بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، للهيئة أن تصدر ضوابط خاصَّة لاعتماد مكاتب المحاسبة المؤهَّلة لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وحوكمة عملها، وللهيئة إنشاء سجل خاص يتضم…
- المادة 43 — المادة (43) السجلات المعلنة للخاضعين لرقابة الهيئة
1. تلتزم الهيئة باتخاذ الترتيبات المناسبة لحفظ السجلات المتعلِّقة بممارسة اختصاصاتها وصلاحيَّاتها. 2. تلتزم الهيئة وفقاً لإجراءاتها بنشر وتحديث سجل يتضمَّن المعلومات الآتية: أ. المُصدِر، وأعضاء مجلس إدارته، وأي إجراءات …
- المادة 44 — المادة (44) صندوق حماية المستثمرين
1. للهيئة تأسيس صندوق يُسمَّى "صندوق حماية المستثمرين" يخضع لرقابتها وإشرافها ويتمتَّع بالشخصيَّة الاعتباريَّة والذِّمة الماليَّة المستقلَّة، ويكون غرض تأسيسه حماية أموال المستثمرين من المخاطر التي تُحدِّدها الهيئة. 2. ت…
- المادة 45 — المادة (45) صندوق ضمان التسويات
1. يجوز للمقاصَّة المركزيَّة إنشاء صندوق يُسمَّى "صندوق ضمان التسويات"، يتمتَّع بالشخصيَّة الاعتباريَّة والذمَّة الماليَّة المستقلَّة، ويكون غرض تأسيسه ضمان تسويات العمليَّات المنفَّذة في السوق. 2. تضع المقاصَّة المركزيّ…
- المادة 46 — المادة (46) رقابة الهيئة
1. تخضع الأنشطة الماليَّة، والأشخاص المُرخَّصة، والمُصدِر، وأعضاء مجلس إدارة كل منهم وإدارتهم التنفيذيَّة والعاملون لديهم، وكذا المُصدِر الأجنبي حال التعامل في الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة داخل الدولة، وأي تعامل في الأور…
- المادة 47 — المادة (47) صلاحيَّة الهيئة في التفتيش
1. بمراعاة المادة (59) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة بشكل دوري أو في أي وقت التفتيش على أي ممَّن يأتي: أ. الأشخاص الخاضعين لرقابتها وإشرافها في الدولة، وعلى الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي م…
- المادة 48 — المادة (48) صلاحيَّة الهيئة في التحقيق الإداري
1. للهيئة إجراء التحقيق الإداري في حال الاشتباه بوجود مخالفات مرتبطة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو بناءً على بلاغ يرد إليها. 2. للهيئة طلب أي معلومات أو مستندات أو سجلَّات إلكترونيَّة أو رقميَّة أو ب…
- المادة 49 — المادة (49) دور الهيئة في الرقابة الاحترازيَّة وإدارة الظُّروف الاستثنائيَّة
1. للهيئة لأغراض الرقابة الاحترازيَّة أن تلزم أي شخص خاضع لرقابتها بأي ممَّا يأتي: أ. الامتثال لأي متطلَّبات إضافيَّة تفرضها الهيئة، ومن ذلك ما يتعلَّق برأس المال أو السيولة أو المخصَّصات الماليَّة. ب. الامتثال لقواعد…
- المادة 50 — المادة (50) الالتزام بالإفصاح للهيئة
1. للهيئة إلزام أي شخص ذي صلة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة في الدولة بالإفصاح عن أي معلومات أو مستندات أو تقارير يتم طلبها وذلك خلال الفترة التي تُحدِّدها. 2. للهيئة إعفاء الشخص من الافصاح عن بيانات أو …
- المادة 51 — المادة (51) التسوية الوقائيَّة أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس أو التصفية للأشخاص الخاضعين لرقابة لهيئة
1. دون الإخلال بأحكام التشريعات النافذة في الدولة، للهيئة إضافة أي إجراءات أو شروط أخرى بشأن التسوية الوقائيَّة أو إعادة الهيكلة أو إفلاس أو تصفية للأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات…
- المادة 52 — المادة (52) تحديد الشخص ذو الأهميَّة النظاميَّة
للهيئة سُلطة تحديد أي شخص مُرخَّص على أنَّه شخص ذو أهميَّة نظاميَّة، ولها في سبيل ذلك إلزامه باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار المالي في الدولة، على أن تصدر الهيئة نظاماً يتضمَّن ضوابط تحديد أي شخص مُرخّ…
- المادة 53 — المادة (53) خطَّة التعافي الاحترازيَّة
1. حال تحديد شخص مُرخَّص بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة القيام بما يأتي: أ. إلزام الشخص المُرخَّص بإعداد خطَّة تعافي وتقديمها إلى الهيئة لمراجعتها وتقييمها وفقاً للقوا…
- المادة 54 — المادة (54) التدخُّل المُبكر
1. إذا أخل الشخص المُرخَّص المحدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، أو كان من المرجَّح أن يخل على المدى القريب بمتطلَّبات رأس المال أو السيولة لديه بسبب تدهور سريع في مركزه الما…
- المادة 55 — المادة (55) صلاحيَّات التسوية والحل
للهيئة سُلطة التسوية والحل في إطار اختصاصها، ولها في حال إعادة هيكلة أو تصفية أي شخص مُرخَّص محدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، ممارسة الصلاحيَّات الآتية: 1. عزل أو تعيين ا…
- المادة 56 — المادة (56) ترتيب استيفاء الديون والالتزامات الأخرى
بمراعاة الصلاحيَّات والإجراءات التي تمارسها الهيئة بموجب المادتين (54) و(55) من هذا المرسوم بقانون، تُسدَّد أي مبالغ مستحقَّة الدفع على أي شخص مُرخَّص محدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا الم…
- المادة 57 — المادة (57) نشر إعلان إعادة التسوية والحل أو التصفية
1. في حالة تسوية وحل أو تصفية الشخص المُرخَّص المحدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، يجب نشر الإعلان باللغتين العربيَّة والإنجليزيَّة في جريدتين يوميَّتين أو بالوسيلة التي تُح…
- المادة 58 — المادة (58) التعاون بين الهيئة والسُّلطات القضائيَّة
1. للهيئة تقديم طلب للسُّلطات القضائيَّة وفقاً للتشريعات والاختصاصات المنوطة بها لمراقبة وسائل الاتصال لأي شخص يمكن أن تكون له صلة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو منعه من السفر أو تجميد …
- المادة 59 — المادة (59) تعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة والجهات الرقابيَّة
1. للهيئة التعاون مع أي من الجهات ذات العلاقة، والجهات الرقابيَّة في المناطق الحُرَّة وفي المناطق الحُرَّة الماليَّة، والجهات الرقابيَّة الأجنبيَّة، لأغراض تبادل المعلومات أو التحقيق أو التفتيش، وذلك من خلال ما يأتي: أ.…
- المادة 60 — المادة (60) الإبلاغ عن المخالفات
1. لأي شخص الإبلاغ عن أي أفعال يشتبه بمخالفتها أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة لأي من الجهات الآتية: أ. الهيئة أو أي من مؤسَّسات سوق المال. ب. الجهة التي يعمل لديها. ج. مسؤول الامتثال في الجهة التي يعم…
- المادة 61 — المادة (61) عرقلة عمل الهيئة
لا يجوز لأي شخص القيام بأي عمل أو سلوك يؤدِّي إلى عرقلة عمل الهيئة أو ممارستها لصلاحيَّاتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك ما يأتي: 1. إتلاف أي وثائق أو مستندات أو سجلات. 2. الامتناع عن …
- المادة 62 — المادة (62) الإثبات
1. يجوز الإثبات بكافَّة طرق الإثبات في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وبأي وسيلة من الوسائل سواءٌ التقليديَّة أو الرقميَّة، كالمراسلات، والبيانات والسجلات الإلكترونيَّة، والتسجيلات الصوتيَّة والمرئي…
- المادة 63 — المادة (63) التظلُّم من القرارات الصادرة عن الهيئة
1. تُنشأ في الهيئة لجنة تسمى "لجنة التظلُّمات" تختص بنظر التظلُّم من الجزاءات والتدابير الإداريَّة والقرارات الصادرة عن الهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وتصدر الهيئة قراراً بتنظيم هذه اللجنة وإجراءات…
- المادة 64 — المادة (64) التسوية الوديَّة
دون الإخلال بحق التقاضي أو التحكيم، يجوز حل المنازعات المتعلِّقة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة عن طريق التسوية الوديَّة، ويتم إثبات التسوية الوديَّة بين أطراف النزاع لدى الهيئة بموجب محضر صلح له قوَّة ال…
- المادة 65 — المادة (65) الجزاءات والتدابير الإداريَّة
1. دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر المجلس لائحة يُحدِّد فيها المخالفات والجزاءات والتدابير الإداريَّة عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، ويتم إخطار مجل…
- المادة 66 — المادة (66) حالات الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد
1. للهيئة إيقاف الشخص المرخَّص فيما يتعلَّق بممارسة جميع الأنشطة الماليَّة أو نشاط مالي محدَّد لمدة لا تزيد عن (12) اثني عشر شهراً أو إلغاء ترخيصه أو الموافقة أو التسجيل، في أي من الحالات الآتية: أ. فقد شرط من شروط الت…
- المادة 67 — المادة (67) تصويب المخالفات
1. للهيئة إلزام الجهة أو الشخص الخاضع لرقابتها بتصويب المخالفات خلال مدة محدَّدة، ولها فرض ما تراه مناسباً من الجزاءات والتدابير الإداريَّة حال عدم الالتزام بذلك أو عدم الالتزام بإجراءات أو مدة التصويب المحدَّدة من الهيئ…
- المادة 68 — المادة (68) تقدير الجزاءات المفروضة
للهيئة تشديد أو تخفيف الجزاءات استناداً إلى أي ممَّا يأتي: 1. اختلاف خبرة أو فئة ترخيص الشخص المخالف. 2. اختلاف أثر المخالفة. 3. مدة استمرار المخالفة. 4. عدد مرَّات ارتكاب الشخص لذات المخالفة. 5. سجل مخالفات الشخص مرتكب …
- المادة 69 — المادة (69) الإخطار بالجزاء أو التدبير الإداري
تُخطر الهيئة المخالف بالقرار الصادر ضده خلال مدة لا تجاوز (10) عشرة أيَّام عمل من صدوره، على أن يتضمَّن الإخطار ما يأتي: 1. تحديد الفعل المخالف، والنص القانوني المرتبط بالمخالفة. 2. الجزاء أو التدبير الإداري الصادر بحق ا…
- المادة 70 — المادة (70) صلاحيَّة الإعفاء من التدابير أو الجزاءات الإداريَّة
للهيئة إعفاء أي شخص أو جهة من التدابير والجزاءات الإداريَّة، كلها أو بعضها، إذا كَشَف للهيئة عن ارتكابه لفعل مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة مع استعداده لإزالة المخالفة أو تصويبها، على أن يتم ذلك الك…
- المادة 71 — المادة (71) العُقوبات
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (250,000,000) مئتان وخمسون مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيَّاً ممَّا يأتي سواءً تحقَّقت نتيجتها أو كان يُراد …
- المادة 72 — المادة (72)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (50,000,000) خمسون مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً أيَّاً ممَّا يأتي: 1. عرَّف نفسه بأنه مُرخَّص أو مُ…
- المادة 73 — المادة (73) العُقوبات التكميليَّة
1. بالإضافة إلى العُقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، للمحكمة فرض واحداً أو أكثر من التدابير الآتية: أ. حظر مزاولة النشاط المالي الذي وقعت الجريمة بمناسبته لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات. ب. إلغاء الاعتماد أو الح…
- المادة 74 — المادة (74) المُتواطئ والمُحرِض والمُتسبِّب والمُشترِك
تسري العقوبات والتدابير والجزاءات الإداريَّة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على كل من تواطأ أو حرَّض أو تسبَّب أو اشترك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة نصَّت عليها أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
- المادة 75 — المادة (75) التصالح في الجرائم والمخالفات
1. للهيئة، قَبل تحريك الدعوى الجزائيَّة، إجراء التصالح مع المخالف في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 2. إذا لم يتم التصالح خلال المدة المحدَّدة أو رفض الم…
- المادة 76 — المادة (76) عدم مسؤوليَّة الهيئة
1. لا تُعَد الهيئة مسؤولة عن أي إخلال أو عدم التزام أو مخالفة من الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون أو التشريعات ذات الصلة، أو إخلال أو عدم التزام أو مخالفة للقرارات الصادرة عن أي من مؤسَّسات سوق المال. 2. لا تُعَد الهيئ…
- المادة 77 — المادة (77) الإعفاء من بعض قرارات الهيئة
1. للهيئة حال تقدَّم أي شخص بطلب كتابي لإعفائه من تطبيق أي من الأحكام الواردة في قرارات الهيئة، الموافقة على طلب الإعفاء بشكل كلي أو جزئي، أو تقييد الموافقة بالشروط التي تراها ملائمة، أو رفض الطلب. 2. للهيئة حال الموافقة…
- المادة 78 — المادة (78) التواصل مع الهيئة
يكون التواصل مع الهيئة من خلال جهات وآليَّات التواصل المسموح بها، ومن قِبل صاحب الصفة والاختصاص أو الشخص المُفوَّض عنه، ولا يُعتَد بأي طلب أو شكوى أو تظلُّم من قِبل شخص غير مُختص أو مُفوَّض، ويتحمَّل الشخص مسؤوليَّة التو…
- المادة 79 — المادة (79) صفة الضبطيَّة القضائيَّة
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على ترشيح رئيس المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، ولهم تحرير محاضر الضَّبط اللازمة، وا…
- المادة 80 — المادة (80) مسودات الأنظمة واللوائح والأدلَّة والتعاميم والقرارات
للهيئة إشعار الأطراف المعنيَّة بمسودات الأنظمة واللوائح والأدلَّة والتعاميم وغيرها من القرارات المتعلِّقة بتنظيم قطاع سوق المال في الدولة قَبل إصدارها لإبداء ملاحظاتهم عليها خلال الفترة التي تُحدِّدها الهيئة، على أن يتضم…
- المادة 81 — المادة (81) النشر والتفسير
1. تلتزم الهيئة بنشر الأنظمة واللوائح والأدلَّة والتعاميم والقرارات الصادرة عنها تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وبالآليَّة التي تراها مناسبة. 2. للهيئة أن تضع تعريف لكافَّة المصطلحات الفنيَّة الو…
- المادة 82 — المادة (82) استمرار العمل بالتشريعات
يستمر العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والهيئة قَبل نفاذ هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة بالقدر الذي لا يتعارض معهما لحين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
- المادة 83 — المادة (83) توفيق الأوضاع
تلتزم كافَّة الجهات والأشخاص الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة بتوفيق أوضاعهم بما يتَّفق وأحكامه خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، ويجوز للمجلس تمديد هذه المدة حسب ما يراه …
- المادة 84 — المادة (84) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
- المادة 85 — المادة (85) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.