قانون تنظيم سوق المال

المادة 18 — المادة (18) اختصاصات السوق

1. يتولَّى السوق مزاولة الاختصاصات الآتية: ‌ أ. تحديد الرُّسوم والعمولات التي يتقاضاها عن خدماته. ‌ ب. تنظيم إدراج الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة والإشراف والرقابة عليها. ‌ ج. تنظيم عمليَّات تداول الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق بما يضمن تحقيق العدالة بين المتعاملين. ‌ د. متابعة عمليَّات الإفصاح المتعلِّق بالأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق. ‌ ه. تحديد مواعيد التداول وضوابط التعامل في السوق. ‌ و. تحديد ضمانات عضو السوق، والرجوع عليها وفاءً لالتزاماته. ‌ ز. أي اختصاصات أخرى وفقاً لهذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة، والقرارات الصادرة عن الهيئة. 2. للسوق مزاولة نشاط المقاصَّة المركزيَّة والإيداع المركزي بالإضافة إلى نشاطه، وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram